الحر العاملي
480
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : يتم لأنه ليس بمسير حق . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 11220 ) 5 - وعنه ، عن عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصعيد مسيرة يوم أو يومين يقصر ( 1 ) أو يتم ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) . ( 11221 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر . أقول : حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد ، ثم عدل عن الطريق للصيد . ( 11222 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال :
--> ( 1 ) الكافي 3 : 438 / 8 . 5 - التهذيب 3 : 217 / 538 ، والاستبصار 1 : 236 / 845 . ( 1 ) في الفقيه : أو ثلاثة أيقصر ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 288 / 1312 . ( 3 ) الكافي 3 : 438 / 10 . 6 - التهذيب 3 : 218 / 543 ، والاستبصار 1 : 237 / 846 . 7 - الكافي 3 : 437 / 4 .